في ظل أزمة تخفيف أحمال الكهرباء، أصدرت الحكومة المصرية قرارًا بغلق جميع المحلات التجارية في كافة أنحاء الجمهورية الساعة 10 مساءً، وذلك اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق الأول من شهر يوليو عام 2024، وقد تم تكليف وزير التنمية المحلية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
غرامة مخالفة قرار الإغلاق
نصت المادة 30 من القانون رقم 154 لسنة 2019 على معاقبة كل من يخالف قرارات غلق المحلات التجارية بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كما أنه قد يتم إغلاق المحل المخالف، بالإضافة إلى إمكانية التعرض للحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
الفئات المستثناة من قرار الإغلاق
تشمل الفئات المستثناة من قرار الإغلاق الساعة 10 مساءً ما يلي:
- المطاعم: يُسمح للمطاعم بالعمل حتى الساعة 1:00 صباحًا.
- السوبر ماركت: يُسمح للسوبر ماركت بالعمل حتى الساعة 1:00 صباحًا.
- الصيدليات: تُسمح الصيدليات بالعمل على مدار 24 ساعة.
على جميع أصحاب المحلات التجارية الالتزام بقرارات الإغلاق المعلنة، وذلك لتجنب التعرض للعقوبات والغرامات المقررة.